الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ63224ـدد
تاريخه : 2012/10/18
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ح ب. بتاريخ 06 ماي 2011.
في حق : ه ب، القاطن بعدد ***** محاميه الأستاذ ح ب.
ضد: ص ب، القاطن ب... نائبه الأستاذ ع ب.
طعنا في الحكم المدني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.