Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ63224ـدد
تاريخه : 2012/10/18
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ح ب. بتاريخ 06 ماي 2011.
في حق : ه ب، القاطن بعدد ***** محاميه الأستاذ ح ب.
ضد: ص ب، القاطن ب... نائبه الأستاذ ع ب.
طعنا في الحكم المدني
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.