L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 63224/2012 · 18/10/2012

قرار تعقيبي عدد 63224 بتاريخ 18 اكتوبر 2012 : فسخ التزام - مماطلة المدين - اشتراط توجيه إنذار كتابي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ63224ـدد تاريخه : 2012/10/18 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ح ب. بتاريخ 06 ماي 2011. في حق : ه ب، القاطن بعدد ***** محاميه الأستاذ ح ب. ضد: ص ب، القاطن ب... نائبه الأستاذ ع ب. طعنا في الحكم المدني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.