L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 76750/2012 · 12/10/2012

قرار تعقيبي عدد 76750 بتاريخ 12 اكتوبر 2012 : التعويض عن الضرر المعنوي و الجمالي وعن الضرر المهني

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ76750دد تاريخه : 2012/10/12 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ *****. بتاريخ 14-6-2012 في حق : شركة *****في شخص ممثلها القانوني، مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد ... ***** والكائن مقرها ب*****وفرعها ب*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.