الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ64434ـدد
تاريخه : 2012/10/11
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ص أ.بتاريخ 07 جوان 2011.
في حق: ش ط وأ.م، القاطنين ب...، ينوبهما الأستاذ ص أ.
ضد: شركة ع س.، شركة خفية الإسم يمثلها رئيسها مديرها العام، مرسمة بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.