الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع72312دد
تاريخه : 2012/09/28
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ح غ. بتاريخ 29 مارس2012.
في حق : ح ز. محل مخابرتها بمكتب نائبها الأستاذ ح غ. الكائن ب...
ضد: 1. م ق. القاطن ب... نائبه الأستاذ ب ب.
2.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.