الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ56441ـدد
تاريخه : 2012/01/17
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 6 اكتوبر 2010 تحت عدد 1774 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقب
نيابة عن : *****. القاطنة ب***** والمعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها الكائن ب*****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.