L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 64841/2012 · 12/11/2012

قرار تعقيبي عدد 64841 بتاريخ 12 نوفمبر 2012 : عدم شمول التنبيه لجميع المالكين للأصل التجاري موجب لإبطاله - منابات على الشياع في المكرى

ه/ع الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب *ع64841.2011دد القضية تاريخ القرار: 12 نوفمبر 2012 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15-06-2011 تحت ع2254دد مصحوبا بوصل خلاص المعاليم القانونية من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : *****. في حق بناتها القاصرات *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.