L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 63307/2012 · 11/10/2012

قرار تعقيبي عدد 63307 بتاريخ 11 اكتوبر 2012 : انقضاء الكراء الفلاحي غير محدد المدة بعد الإعلام بالخروج - التفريق بين الإعلام بالخروج والتنبيه بانهاء المدة التعاقدية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ63307دد تاريخه : 2012/10/11 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 11 ماي 2011. في حق : ***** ، القاطن ب*****, نائبه الأستاذ *****. ضد: *****, القاطن ب*****, نائبه الأستاذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.