L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 64678/2019 · 09/10/2019

قرار تعقيبي عدد 64678 بتاريخ 09 اكتوبر 2019 : التنبيه بتجديد العلاقة الكرائية - غرامة الحرمان

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ64678دد تاريخه : 2019/10/09 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/6/4 من الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن : ***** القاطن ب***** محل مخابرته بمكتب محاميته الاستاذة ***** الكائن ب*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.