الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ65483ـدد
تاريخه: 2019/10/29
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28-06-2018 تحت عدد 492 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: ***** الكائن مقره ب*****
ضد: ***** الكائن مقرها ب***** المعينة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.