L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 78588/2020 · 10/11/2020

قرار تعقيبي عدد 78588 بتاريخ 10 نوفمبر 2020 : لنكول عن دفع غرامة الحرمان - استمرار المتسوغ في الكراء - رفض ممارسته قبل صدور الحكم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله عدد القضية 78588 جلسة : 10-11-2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08-07-2019 تحت عدد 40615 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** بصفته وكيل شركة "س.*****" والكائن مقره ب***** ***** ***** ***** *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.