الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
عدد القضية 78588
جلسة : 10-11-2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08-07-2019 تحت عدد 40615 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: ***** بصفته وكيل شركة "س.*****" والكائن مقره ب***** ***** ***** ***** *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.