Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79880 بتاريخ 20 جانفي 2021 : الجمع بين مهنة طبيب بيطري وبيع مواد صيدلية - عدم اكتساب الطبيب البيطري الذي يمارس نشاطه الأصلي كطبيب نشاطا تبعيا في بيع المواد البيطرية لحق الملكية التجارية
Textes appliqués
- الفصل 19 من القانون المؤرخ في 08-03-1978 المتعلق بتنظيم الصيدلة البيطرية autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 47 لسنة 1997 المؤرخ في 14-07-1997 autres décisions
- قانون الأكرية التجارية المؤرخ في 25-05-1977 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.