L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 78432/2020 · 19/02/2020

قرار تعقيبي عدد 78432 بتاريخ 19 فيفري 2020 : غرم خسارة أصل تجاري - تحديد أساس الدعوى - تكييف الدعوى

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 78432 دد: تاريخ القرار 2020/2/19 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/7/5 من "الشركة *****" للمحاماة في حقها الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب . - نيابة عن : "*****" - ضد : "*****&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.