L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 75370/2020 · 06/07/2020

قرار تعقيبي عدد 75370 بتاريخ 06 جويلية 2020 : تنبيه إنهاء وتعديل كراء

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار 75370 تاريخه: 2020/07/06 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/03/27 تحت عدد 4688 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "*****" في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** ضد: "*****&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.