الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار 75370
تاريخه: 2020/07/06
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/03/27 تحت عدد 4688 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "*****" في شخص ممثلها القانوني مقرها ب*****
ضد: "*****&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.