الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
عدد القضية : 78049
تاريخه : 2020/12/14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/07/01 تحت عدد 40582 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: ورثة ***** و هم كل من ابنائه من زوجته المتوفاة قبله ***** و هم كل من ***** و ورثة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.