الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 74100
جلسة: 2020/6/8
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/2/1 تحت عدد 9655 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني.
مقرها *****
ضدّ: ***** في شخص ممثلها القانوني.الكا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.