الجمهورية التونسية
الحمد لله
وزارة *****
محكمة التعقيب
عدد القضية 73860
جلسة : 29-09-2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13-03-2019 تحت عدد 7818 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: ***** المعينة محل مخابرتها بمكتب الاستاذ ***** الكائن بـ***** ***** ***** ***** .
ضـ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.