L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 73860/2020 · 29/09/2020

قرار تعقيبي عدد 73860 بتاريخ 29 سبتمبر 2020 : أكرية تجارية - محضر التنبيه بالتعديل يختلف من حيث طبيعته وفحواه عن محضر التنبيه بالإنهاء أو التجديد ويستقل عنه بإجراءاته واحكامه

الجمهورية التونسية الحمد لله وزارة ***** محكمة التعقيب عدد القضية 73860 جلسة : 29-09-2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13-03-2019 تحت عدد 7818 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** المعينة محل مخابرتها بمكتب الاستاذ ***** الكائن بـ***** ***** ***** ***** . ضـ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.