L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 76127/2021 · 18/01/2021

قرار تعقيبي مدني عدد 76127 بتاريخ 18 جانفي 2021 : كراء محل سكنى مع ممارسة نشاط عرضي به لا يكسب الحق في الملكية التجارية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 76127 تاريخ القرار: 2021/01/18 تلخيص المستشار: ***** قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتــــــــــــــــــــي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 10 ماي 2019 والمقيد تحت عدد 1341 من قبل الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب الكائن بال*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.