L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 75127/2020 · 06/07/2020

قرار تعقيبي عدد 75127 بتاريخ 06 جويلية 2020 : تفسير عقد الكراء

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار 75127 تاريخه :2020/07/06 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2019/04/03 تحت عدد 7613 من الأستاذ ***** مقدميني المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ورثة ***** وهما ***** و ***** محل مخابرتهما بمكتب محاميهما الأستاذ ***** مقدميني الكائن *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.