الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ67505ـدد
تاريخه : 2012/11/01
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 08 سبتمبر 2011.
في حق : *****، القاطن ب*****, نائبه الأستاذ *****.
ضد: 1/ *****. 2/ *****. حرم *****. القاطنين ب**
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.