من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعمليات تسويق عقود التأمين على الحياة عبر شبكات البنوك.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 جانفي 2012.
وبعد ،
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بنك ***** يعتزم تسويق عقود تأمين على الحياة عبر شبابيكه لفائدة مؤسسة تأمين. وأنه سيتم في هذا الإطار خلاص البنك عن طريق إسناده جزءا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.