مذكرة خاصة عدد 1605 بتاريخ 27 جويلية 2006 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول معلوم الطابع الجبائي المستوجب على شركتكم، يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام الفصل 124 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يكون دفع معلوم الطابع الجبائي بواسطة تصريح إجباريا من قبل الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.