الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع31696.2015دد القضية
تاريخه :16-02-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 نوفمبر 2015 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت ع31696دد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : *****.
محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ *****.
من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.