L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 31696/2016 · 16/02/2016

قرار تعقيبي عدد 31696 بتاريخ 16 فيفري 2016 : اكرية - كراء أصل تجاري - شرط الكتابة لابرام عقد كراء الأصل التجاري

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله *ع31696.2015دد القضية تاريخه :16-02-2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 نوفمبر 2015 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت ع31696دد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : *****. محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ *****. من

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.