الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع31824.2015دد القضية
تاريخه :10-03-2016
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/11/18 من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "*****" حرم "*****".
ضد : "*****".
طعنا في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.