L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 30509/2016 · 04/02/2016

قرار تعقيبي عدد 30509 بتاريخ 04 فيفري 2016 : كراء تجاري - الانفساخ الحتمي - الخلاص الفعلي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد30509.2015* تاريخه :04-02-2016 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/9/18 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : *****. ضد : ***** ينوبها الاستاذ *****. طعنا في القرار الاستئنافي المدني عـ78430دد الصا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.