الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع29175.2015 القضية
تاريخه : 8 جانفي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 3 اوت 2015 تحت عدد 5912 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ب*****
نيابة عن: *****
مقره المختار بمكتب محاميه الاستاذ *****
ضد: *****.
طعنا في الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.