L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 29165/2016 · 12/01/2016

قرار تعقيبي عدد 29165 بتاريخ 12 جانفي 2016 : فسخ عقد كراء تجاري - النزاعات الخاضعة لقانون الملك التجاري - لمالك الأصل التجاري التصرف في الأصل دون توقف على اذن المالك

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*29165.2015دد القضية تاريخ القرار: 2016/1/12 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "*****" بتاريخ 2015/8/6 نيابة عن: 1- "*****". 2- "*****". ضد: "*****" نائبها الاستاذ "*****".

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.