L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 28417/2016 · 14/04/2016

قرار تعقيبي عدد 28417 بتاريخ 14 أفريل 2016 : كراء تجاري - تعديل - تعديل الكراء يكون رضائيا أو قضائيا - شروط التعديل القضائي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*2015.28417-عدد القضية تاريخه: 2016/4/14 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/7/2 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** ضد : ***** ينوبها الاستاذ ***** طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 59567 الصادر بتاريخ 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.