الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع30756دد القضية
تاريخ القرار: 2016/02/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2015/09/21 من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "*****".
ضدّ: "*****".
طعنا في القرار الإستعجالي ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.