الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع34377.2016دد القضية
تاريخه : 2017/01/02
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 6472 بتاريخ 2016/02/09 والمقدم من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب
في حق : "*****"
ضد : «*****» ينوبه الأستا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.