L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 34377/2017 · 02/01/2017

قرار تعقيبي عدد 34377 بتاريخ 02 جانفي 2017 : اكرية تجارية - القيام السابق لا يقطع الأجل - أجل مسقط

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله *ع34377.2016دد القضية تاريخه : 2017/01/02 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 6472 بتاريخ 2016/02/09 والمقدم من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب في حق : "*****" ضد : «*****» ينوبه الأستا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.