الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع31597.2016دد القضية
تاريخه : 2016/3/21
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/11/15 تحت عدد 6051 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: *****
ضد: *****
طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 4927 الصادر بتاريخ 2015/6/
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.