L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 31597/2016 · 21/03/2016

قرار تعقيبي عدد 31597 بتاريخ 21 مارس 2016 : كراء تجاري - خروج ان لم يدفع - مماطلة المتسوغ

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله *ع31597.2016دد القضية تاريخه : 2016/3/21 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/11/15 تحت عدد 6051 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** ضد: ***** طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 4927 الصادر بتاريخ 2015/6/

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.