مذكرة خاصة عدد2101 بتاريخ 16 جانفي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن مصالح بلدية المهدية تولت إعلان طلب عروض يتعلق بلزمة رفع السيارات الرابضة بالطريق العام بصورة غير قانونية، مبينين أنه ورد في الغرض عرضان :
- العرض الأول صادر عن شركة "م" صاحبة المعرف الجبائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.