حول الانتفاع بامتيازات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 22 جوان 2016 1838 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول الانتفاع بامتيازات جبائية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم الناشطة في قطاع التعليم الابتدائي الخاص مكوّنة خلال سنة 2015 ومتحصّلة على شهادة في إيداع التصريح بالاستثمار لدى وكالة […] كما بينتم أنها تنتفع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصول 7 و9 و49 من مجلة تشجيع الاستثمارات و بالفصلين 19 و20 من قانون المالية لسنة 2011. وطلبتم على هذا الأساس معرفة نسبة الضريبة على الشركات والضريبة الدنيا التي تخضع لها شركتكم باعتبار انتفاعها بالامتيازات الجبائية المذكورة أعلاه.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الأرباح التي تحققها شركتكم تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 25% ولا يمكن أن تقل الضريبة السنوية عن ضريبة دنيا تساوي 0.2% من رقم المعاملات مع حد أدنى يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات يساوي 500 دينار.
مع العلم أنه طبقا لأحكام الفصل 48 ثامنا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يمكن لشركتكم إذا كانت محدثة في إطار استثمار جديد ولم يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار، طرح قسط من أرباحها الخاضعة للضريبة والمتأتية من الاستغلال للثلاث سنوات الأولى للنشاط وذلك بنسبة: - 75% بالنسبة للسنة الأولى، - 50% بالنسبة للسنة الثانية، - 25% بالنسبة للسنة الثالثة.
ويتم الطرح دون مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا، ويستوجب الانتفاع بالطرح المذكور مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الامتياز لا يطبق على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو عمليات اندماج أو انقسام الشركات أو المحدثة تبعا لتغيير الشكل القانوني
Page 2
للمؤسسة وكذلك المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز.
من ناحية أخرى، وفي صورة إستجابة شركتكم للشروط اللازمة للانتفاع بأحكام الفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات، تنتفع الأرباح التي تحققها من النشاط بالطرح الكلي من أساس الضريبة على الشركات دون أن تقل الضريبة المستوجبة عن 10% من الربح الجملي الخاضع للضريبة دون اعتبار الطرح.
وعلى أساس ما سبق، يمكن لشركتكم اختيار الانتفاع بأحد النظامين المنصوص عليهما بالفصل 48 ثامنا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو بالفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات خلال الثلاث سنوات الأولى للنشاط في صورة توفر الشروط اللازمة لذلك ودون إمكانية الانتقال من نظام إلى آخر خلال هذه المدة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.