L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1686/2016 · 07/06/2016

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزير المالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 أفريل 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن زوجتكم السيدة *****، بصفتها صاحبة دفتر ادخار سكني ببنك *****، تحصلت على ثلاثة قروض ( قرض ادخار سكني- قرض تكميلي - قرض مباشر) لاقتناء شقة مناصفة بينكما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.