من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن زوجتكم السيدة *****، بصفتها صاحبة دفتر ادخار سكني ببنك *****، تحصلت على ثلاثة قروض ( قرض ادخار سكني- قرض تكميلي - قرض مباشر) لاقتناء شقة مناصفة بينكما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.