من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطوير استعمال البطاقة التكنولوجية الدولية
المرجع: مكتوبكم عدد ص/ع/2016/11/329 بتاريخ 26 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه تمكين الأشخاص الطبيعيين الذين ليس لهم معرّف جبائي من إعفاء استثنائي لمدة سنة قابلة للتجديد من شرط الاستظهار بالتصريح بالضريبة بعنوان سنة 2015 وذلك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.