L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 37838/2017 · 08/03/2017

قرار تعقيبي عدد 37838 بتاريخ 08 مارس 2017 : اكرية - حرفة اصلاح اجهزة - حق البقاء - أصل تجاري

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *القضية عدد: 37838 تاريخ القرار: 2017/3/8 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/6 عدد 2005 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: *****. ضد: *****. طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 30665/13 الصادر بتاريخ 2014/3

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.