Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37619 بتاريخ 28 مارس 2017 : حق الاولوية في الشراء - شرط التصريح - سقوط الحق
Textes appliqués
- القانون عدد 77 لسنة 1991 المؤرخ في 02 أوت 1991 autres décisions
- الفصل الرابع ثالثا من القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلق بالعقارات التي هي على ملك الأجانب والمبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.