L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 35383/2017 · 24/01/2017

قرار تعقيبي عدد 35383 بتاريخ 24 جانفي 2017 : تعديل اتفاقي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*:35383.2016-دد القضية تاريخه : 2017/01/24 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/03/03 تحت عدد 841 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** ضد: ***** محاميه الأستاذ *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 18326 الصادر بتاريخ 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.