L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 35602/2017 · 19/01/2017

قرار تعقيبي عدد 35602 بتاريخ 19 جانفي 2017 : كرية تجارية - الحرفي - وجود حرفاء

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله *ع35602.2016دد القضية تاريخه : 19-01-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/3/10 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "*****". ضد: "*****" محاميه الاستاذ "*****". طعنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.