الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*ع35602.2016دد القضية
تاريخه : 19-01-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/3/10 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "*****".
ضد: "*****" محاميه الاستاذ "*****".
طعنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.