الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده
*عـ35009.2016دد القضية
تاريخه : 12-01-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/02/25 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : ورثة *****، وهم ابناؤه الرشداء ***** و***** و***** و***** محل مخابرتهم بمكتب محاميهم الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.