L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 35009/2017 · 12/01/2017

قرار تعقيبي عدد 35009 بتاريخ 12 جانفي 2017 : قانون كراء محلات السكنى - حق البقاء - ورثة المكتري - حق لا يورث

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده *عـ35009.2016دد القضية تاريخه : 12-01-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/02/25 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ورثة *****، وهم ابناؤه الرشداء ***** و***** و***** و***** محل مخابرتهم بمكتب محاميهم الأ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.