الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع*35091.2016دد القضية
تاريخه : 12 جانفي 2017
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 24 فيفري 2016 والمضمن تحت ع404دد من طرف الاستاذ : ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ***** والذي اختار محلا لمخابرته بمكتب محاميه.
ضد :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.