من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول تطبيق المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 نوفمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم احتساب الضريبة على الدخل بالنسبة لبعض الأعوان الذين تجاوز دخلهم السنوي 5.000 دينار إثر إضافة منحة الإنتاج غير القارة التي تضبط على أساس عدد مسند من قبل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.