مذكرة خاصة عدد 609 بتاريخ 3 ماي 2007 -الإدارة العامة للمراقبة المالية (GCFD)
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين شركة "أ" من إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من الصفقات المبرمة مع الديوان الوطني للتطهير بإعتبارها لا توظف الأداء على القيمة المضافة على التجهيزات المق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.