L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 52293/2017 · 11/10/2017

قرار تعقيبي عدد 52293 بتاريخ 11 أكتوبر 2017 : بطلان عقد التسويغ الثاني - الاحكام الاستعجالية بالخروج وقتية لا تأثير على وجود الأصل التجاري - لا تنهي الكراء الأول

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب *ع52293.2017دد القضية تاريخه : 11-10-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ" *****" بتاريخ 9 جوان 2017 في حق :1) "***** "محل مخابرتهم ***** 2) "*****" قاطن ***** 3) "*****" قاطنة ***** ضد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.