الحمد لله،
الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
عدد القرار: 57148 ****
تاريخه: 2018/04/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/11/22 تحت عدد 35714 من طرف المحامي الأستاذ "*****".
في حق: "*****".
ضد: "*****".
محاميه الأستاذ: "*****".
طعنا في ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.