ن/هـ
الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
*ع57815.2017دد القضية
تاريخه : 2019-01-09
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 08 ديسمبر 2017 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ***** القاطن ب***** ***** ***** ***** مقرها المختار بمكتب محاميه الاستاذ **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.