الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*****
الحمد لله وحده،
عدد القضية: 52357
جلسة 2018/6/6
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/6/12 تحت عدد 783 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن: "*****" مقره ب ***** *****
ضد: - شركة ***** في ش م ق م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.