الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
* عــ38632/2016دد القضية
تاريخه: 2017/3/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/05/27 من طرف الاستاذ *****.
نيابة عن : *****
ضد : ***** و***** و***** و ***** محاميتهم الأستاذة *****.
طعنا في الحكم الاستئنافي المدني عدد 242
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.