L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 38632/2017 · 27/03/2017

قرار تعقيبي عدد 38632 بتاريخ 27 مارس 2017 : محل معد للسكنى - حق البقاء - شرط ابرام العقد قبل قانون فيفري 1976

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله * عــ38632/2016دد القضية تاريخه: 2017/3/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/05/27 من طرف الاستاذ *****. نيابة عن : ***** ضد : ***** و***** و***** و ***** محاميتهم الأستاذة *****. طعنا في الحكم الاستئنافي المدني عدد 242

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.