الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع48173.2017دد القضية
تاريخه : 2018/05/14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/06 تحت عدد 2221 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : الشركة "*****" في شخص ممثلها القانوني مقرها ب *****.
ض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.