L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40147/2017 · 23/03/2017

قرار تعقيبي عدد 40147 بتاريخ 23 مارس 2017 : اكرية - تعديل الكراء - طبيعة الأجل - مهلة للتفاوض

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع*40147.2016دد القضية تاريخ الحكم 23مارس2017 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/07/1 من طرف الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : "*****". ضد: "*****" نائبته الاستاذة "*****". طعنا في ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.