الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
عدد القضية 47917
تاريخه: 23-01-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28-02-2017 تحت عدد 7935 من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "*****" الكائن مقره بالمركب التجاري ***** *****.
ضدّ : "*
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.